مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

445

معجم فقه الجواهر

[ بما عدا التحرير ] خاصّة أو مع الإعتاق من أيّ لفظ [ صريحاً كان أو كنايةً ، ولو قصد به العتق كقوله ] صريحاً ، كما في القواعد : [ فككت رقبتك ] أو : أزلت قيد الملك [ أو ] كناية : [ أنت سائبة ] أو : لا سبيل لي عليك ، أو : لا سلطان ، أو نحو ذلك ، خلافاً للعامّة فجوّزوه في الكناية فضلًا عن الصريح . 34 / 96 - 97 ج‍ - لو قال لأمته : يا حرّة وقصد العتق : [ لو قال لأمته : " يا حرّة " وقصد العتق ففي تحريرها ] بذلك [ تردّد ، والأشبه ] عند المصنّف وغيره [ عدم التحرير ] . قلت : لكنّه قد يناقش فيه ، نعم لو كان المراد من حرف النداء معناه ولكن مع إنشاء التحرير بقوله : " حرّة " اعتماداً على تقدير " أنت " بمعونة حرف النداء أمكن الإشكال فيه ، ومثله إذا قال : " حرّ " من دون ذكر الموضوع ، وإن دلّ عليه الحال أو غيره . 34 / 97 - 98 د - لو كان اسمها حرّة فقال : أنتِ حرّة : [ لو كان اسمها حرّة فقال : " أنتِ حرّة " فإنْ قصد الإخبار لم تنعتق ] قطعاً [ وإنْ قصد الإنشاء صحّ ] كذلك [ وإنْ جهل منه الأمران ] رجع إلى قوله في نيّته ، ويقبل وإنْ خالف القانون وادّعى قصد الإخبار أو عكس ، كما إذا لم يقف وجاء به منوّناً ، أو بلا تنوين . [ و ] إن [ لم يمكن الاستعلام ] بموت ونحوه [ لم يحكم بالحرّية ] قطعاً [ و ] لكن في المتن : [ فيه تردّد ] وهو كما ترى ليس في محلّه . 34 / 98 ه‍ - إنشاء العتق بالإشارة وبغير العربيّة : [ لا بدّ من التلفّظ بالصريح ] أو ما يقوم مقامه على الأقوى [ ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة ] بل لا بدّ من النطق بالعربيّة مع القدرة عليها أيضاً . نعم يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها سائر اللغات . 34 / 99 و - لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثمّ قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم : [ لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثمّ قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصّة ] في نفس الأمر ، وفي الظاهر ، فلا يؤخذ بعتق الكلّ وإن ظهر السؤال فيه . نعم هل يشترط في عدم الأخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه ؟ في القواعد : " الأقرب ذلك " ولكن ظاهر المصنّف وغيره العدم . قلت : قد يناقش في ذلك بأنّ البحث فيما يحمل لفظه عليه ، ولا ينبغي التأمّل في حمله في الأخير - أي في مورد عدم الكثرة - على الجميع ظاهراً أخذاً بظاهر اللفظ ، بل في الأوّل أيضاً . 34 / 128 - 130 ز - تعليق العتق على شرط مترقّب أو صفة معلومة الوقوع : [ لا بدّ من تجريده ( العتق ) عن الشرط ، فلو علّقه على شرط مترقّب ] كقدوم زيد [ أو صفة ] معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو غيره عدا التدبير [ لم يصحّ ] وإنْ وقع الشرط لأنّه لا يقع إلّا منجزاً ، إجماعاً في محكيّ الخلاف والسرائر